التمثيل أمام دوائر اللجان الضريبية

أضيف بتاريخ: 02 - 01 - 2019

الافادة بأن اشتراط الأمانة العامة للجان الضريبية تقديم وكالة شرعية لإثبات صحة التمثيل يأتي تطبيقاً للأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة حيث نصت الفقرة رقم 2 من المادة 49 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 39933 وتاريخ 1435/05/19هـ على : التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها .

لمطالعة كامل المادة …
تحميل بشأن تمثيل الشركات والمؤسسات أمام دوائر اللجان الضريبية