أضيف بتاريخ: 09 - 01 - 2018
أضيف بتاريخ: 09 - 01 - 2018
سنتناول بحول الله تعالى الحديث عن شرح وتوضيح القضاء المستعجل (الدعوى العاجلة أو المستعجلة أو الطلب العاجل) ، في ضوء نظام المرافعات الشرعية السعودي، وذلك ببيان ما يقصد به، وطبيعته وشروطه ، وحالاته التي أوردها النظام، وإجراءاته ومدده وسوف ننهي مقالاتنا عن هذا الموضوع بالحديث عن أهم خصائص الحكم المستعجل وحجيته.
فالقضاء المستعجل : نوع من القضاء يتولى الفصل بصفة عاجلة في طلب (دعوى) لأحد الخصوم، في واقعة يخشى عليها من تغير حالها، أو فوات الوقت، فيما لو اتبعت بشأنها الاجراءات القضائية العادية، وهو يعد صورة من صور الحماية القضائية، كما يعد إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق .
ويقصد به أيضاً حماية حق من الحقوق لأحد الخصوم حماية عاجلة، بإجراءات خاصة سريعة، يتدارك بها المدعي حقه عندما يكون أمام خطر يداهم هذا الحق ويهدده بالزوال، قبل أن يتحصل على الحماية القضائية العادية أمام القاضي العادي، لأن التقيد بالإجراءات القضائية العادية أمام المحاكم إلى حين الفصل في النزاع قد تصير به الدعوى وقتاّ طويلاً، وفى خلال هذا الوقت قد تضيع حقوق المدعين، وتتغير أحوال الكثير من معالم النزاع .
وقد جعل نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المادة (205) أن يكون نظر الدعاوى المستعجلة أمام نفس المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى الأصلية، دون التعرض لبحث موضوع الدعوى الأصلية .
طبيعة القضاء المستعجل : أنه لا يقوم على الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم ينهي النزاع، وانما هو بطبيعته حكم وقتي لا يحسم النزاع نهائياً، ولا يحوز حجية الأمر المقضي به، ويجوز تعديله أو الغاؤه حسب مقتضيات الأحوال، ويكون مصيره معلقاً بموضوع الدعوى الأصلية القائمة أو التي ستقام .
وقد أكدت على ذلك أيضاً المادة (205 من نظام المرافعات الشرعية) بالنص على: “ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة، أو تبعاً للدعوى الأصلية” .
شروط القضاء المستعجل :
الشرط الأول : ألا يمس أصل الحق، لا بشكل الدعوى ولا بالحكم الصادر فيها، فلو كان شكل الطلب العاجل يتصل بأصل الحق، فللقاضي أن يحكم برفضه وبطلانه شكلاً من تلقاء نفسه .
ولهذا يجب على القاضي في الدعاوى المستعجلة ألا يتعرض لأصل الحق مطلقاً، بل يمتنع عليه أن يبني حكمه على نتيجة بحثه في أصل الحق، أو فحصه لمستندات الخصوم، ولكن يجوز للقاضي ناظر الدعوى المستعجلة أن يبحث في المستندات للحق المطالب به، إذا كان يريد أن يعرف ويستوضح وجه الصواب في الطلب المعروض عليه، لمعرفة طبيعة النزاع هل هو موضوعي، أو وقتي وعاجل، فاذا تبين له أن الفصل في الدعوى يستلزم منه التعرض لأصل الحق، فيجب عليه الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو النظر فيها كطلب عاجل، لأنه لا يجوز له النظر في موضوع الدعوى بقصد إثبات الحق، أو نفيه، إلا عن طريق الدعوى العادية وإجراءاتها، وبيناتها .
الشرط الثاني : أن يكون هناك احتمال حدوث ضرر نتيجة تأخير اثبات الدليل بحيث يكون هذا الدليل عرضة للزوال الذى لا يتدارك ضرره بعد اقامة الدعوى الموضوعية بنظر الحق، وبشرط ثبوت هذا الاحتمال وحدوث الضرر نتيجة التأخير.
الشرط الثالث : أن يكون احتمال حق المدعى في أصل الحق قائماً، عند التقدم بالدعوى المستعجلة، وذلك منعاً لاستغلال الدعاوى المستعجلة كذريعة للدعاوى الباطلة والكيدية .
والمثال على ذلك هو: تقدم أحد الاشخاص بدعوى مستعجلة بعدم التعرض للحيازة، فيقدم الخصم له اتفاقية تنازل وصلح على محل النزاع، وباطلاع قاضى الدعوى المستعجلة على اتفاقية الصلح والتنازل، يجدها صحيحة شرعاً ونظاماً.
– شرح وتفصيل بعض حالات الدعاوى العاجلة التي وردت في المادة ((206)) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية .
إن الحالات التي سنتناولها في مقالاتنا تعد أمثلة على أهم الدعاوى العاجلة وليس حصراً لها ، حيث ذكرت المادة المشار إليها (كلمة) تشمل الدعاوى المستعجلة الآتي:
أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
ب- دعوى المنع من السفر.
ج- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
د- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ- دعوى طلب الحراسة.
و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
وقد وردت هذه الحالات في النظام على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لأن الواضح من نص المادة أنه أشار في أوله بعبارة (تشمل) والتي يُستفاد من معناها أن هذه الحالات المذكورة لا تُعد أكثر من أمثلة على أهم الدعاوى المستعجلة وهذا ما أكدته المادة (206 فقرة 3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية عندما فصلت وبينت بالفقرة (ز) منها: يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يُخشى عليه فوات الوقت ومنها :
(أ) طلب رؤية صغير أو تسليمه.
(ب) طلب الحجر على المال.
(ج) اثبات شهادة يُخشى فواتها.
ومن هذا المنطلق نجد نص اللائحة قد وضع ضابطاً لكي تُعد هذه الحالات دعوى مستعجلة ، ألا وهو” أن أي دعوى يُخشى عليها فوات الوقت فهي دعوى مستعجلة “، وذكرت أهم هذه الحالات كأمثلة على هذا الضابط فقط ، والمثال على ذلك ( دعوى استدراك ومنع ضرر محدق )، مثل طلب اجراء أعمال ترميمات عاجلة للدور السفلي في المبنى لمنع تداعيات سقوط الأدوار العليا ، فهذا المثال يُعد من الحالات والدعاوى التي يتطلب نظرها صفة الاستعجال، حتى لا يترتب على تأخير اجراء الترميمات ضرر كبير عبارة عن انهيار المبنى كله .
كما أنه ليس من المتيسر على المنظم حصر حالات وأنواع الدعاوى المستعجلة، نظراً لتطور المجتمع وتعدد العلاقات والمشكلات فيه ، لذا تم النص على ضابط لهذه الحالات ، وتُرك التقدير لاجتهاد الفقه والقضاء ، من هذه الحالات والأنواع نتناول ترتيباً :
أولاً:- دعوى المعاينة لإثبات الحالة : وهي دعوى يتقدم بها صاحب المصلحة ولو كانت مصلحة محتملة للمحكمة المختصة يطلب من خلالها اجراء المعاينة لإثبات واقعة يُحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً ، وتكون المعاينة عن طريق المحكمة ناظرة الدعوى ، إلا إذا كان الشيء محل المعاينة ليس في مكان اختصاصها ، فيجب في هذه الحالة استخلاف المحكمة التي يكون في اختصاصها محل المعاينة ، وللمحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف ، تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، أو تكليف قسم هيئة الخبراء في المحكمة بذلك.
ويجب استدعاء الخصوم قبل الموعد المعين لإجراء المعاينة بأربع وعشرين ساعة على الأقل – عدا مهلة المسافة- بمذكرة ترسل بواسطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان ويوم وساعة الاجتماع للمعاينة، وللمعاين حق سماع شهادة من يرى ضرورة أن يسمع شهادته في موضوع النزاع.
ويحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضية.
ثانياً:– دعوى المنع من السفر: هي دعوى يتقدم بها كل مدع بحق على آخر أثناء نظر دعواه الأصلية ، أو قبل تقديمها ، للمحكمة المختصة بالموضوع لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر ، أو يؤخر أداءه ، ولا يصدر القاضي قرار المنع من السفر إلا إذا قدم المدعي تأميناً يحدده القاضي ، لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحق للقاضي الاستعانة بالخبراء لتحديد قيمة التأمين والتعويض ، ويكون التأمين بشيك مصرفي باسم رئيس المحكمة التي تنظر في الدعوى محجوز القيمة ويودع في صندوق المحكمة ، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ، ويقدر التعويض حسب ما لحق بالمدعى عليه من أضرار لتأخره عن السفر ، وبعد صدور أمر المنع من السفر يبلغ للجهات المختصة بتنفيذه ، ولا يُرفع المنع من السفر- اذا كان له مقتضى- إلا عن طريق الدائرة نفسها ، واذا كان المنع من السفر بدعوى تتعلق بمبلغ مالي وقام المدعى عليه بإيداع هذا المبلغ لدى المحكمة أو أحضر كفيلاً غارماً وعين وكيلاً لمباشرة الدعوى فيسمح له بالسفر ، واذا كان تقديم دعوى المنع من السفر قبل الدعوى الأصلية فيعطى المدعى مهلة لإقامة الدعوى الأصلية وإلا تم رفع المنع من السفر .
ثالثا: دعوى عدم التعرض للحيازة واستردادها
وهي الدعوى التي يتقدم بها كل صاحب حق ظاهر للمحكمة المختصة بالموضوع بشكل عاجل لمنع التعرض لحيازته أو استردادها ، والمقصود بالحيازة هنا هو ما تحت اليد فعلاً من عقار يتصرف فيه بالاستعمال أو الانتفاع على وجه الاستمرار ولو لم يكن مالكاً له كالمستأجر، وهذه الدعوى ذات شقين (مادة / 209 مرافعات شرعية).
(الشق الأول) طلب عدم التعرض وهو طلب المدعي واضع اليد كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار.
(الشق الثاني) طلب استرداد الحيازة وهو طلب من كان العقار بيده وأخذ منه إعادة حيازته إليه.
وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية.
ولا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه بدعوى الحيازة استناداً إلى الحق، ولا تُقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
وللمدعي حق تعديل طلبه في منع التعرض للحيازة إلى استردادها أو العكس إذا حدث ما يوجب ذلك وأن الحكم الصادر في دعاوى الحيازة لا يُحتج به في مواجهة المحكوم عليه ولا يستند إليه في إثبات الملكية وهو خاص بالعقار دون المنقول.
رابعاً: : دعوى وقف الأعمال الجديدة
وهي الدعوى التي يتقدم بها من يضار من الأعمال التي تقام بغير وجه حق الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية بصفة مستعجلة يطلب فيها الحكم بوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بوقف الأعمال إذا اقتنع بمسوغاته ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء وفق نظام المرافعات الشرعية (مادة / 210 مرافعات شرعية).
خامساً : دعوى طلب الحراسة
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يكون في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وبشرط أن يقدم طالب الحراسة للقاضي أسباباً معقولة تبين أن هناك خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، وترفع الدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى العادية وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، وتحال للدائرة ناظرة الدعوى أو يقدم كطلب مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة، فان لم تكن هناك دعوى منظورة فتحال حسب التوزيع في المحكمة.
والمقصود بالحراسة هنا هو وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين، تعينه الدائرة اذا لم يتفق ذوو الشأن على تعيينه (مادة / 211 مرافعات شرعية).
ويحق لذوي الشأن مجتمعين أن يطلبوا من الدائرة إقامة حارس، وعليها أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل، ويحق للقاضي أيضاّ من تلقاء نفسه القيام بذلك حتى بدون طلب أحد من الخصوم (مادة / 212 مرافعات شرعية).
ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً وإذا لم يتفقوا يعينه القاضي، ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وما له من حقوق وسلطته، واذا اغفل الحكم ذلك طبقت الأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.(مادة / 212 مرافعات شرعية)
ويشترط أن يكون الحارس المعين مرخصاً له بذلك من وزارة العدل، فإن تعذر ذلك اختارت الدائرة من تراه ويمكن للدائرة- عند الاقتضاء- أن تعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس، وإذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر، ويضمن الحارس التارك للحراسة- من نفسه- ما يترتب على تركه للحراسة من أضرار على الأموال محل الحراسة.(المادة /213-214 مرافعات شرعية).
وللخصوم أو بعضهم ان يتقدموا بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك، ويكون بذلك دعوى حسب الإجراءات المعتادة لدى المحكمة التي عينت الحارس ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى.
سادساً : الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، ويدخل في أجرة الأجير اليومية كل من وجب أن تصرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوع. ولا يدخل في هذه المطالبة المطالبات العمالية، لأن لها هيئات مستقلة تنظر النزاع الناشئ عنها ولا تدخل كذلك المطالبات العقارية.(مادة / 206_ فقرة 2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية .
سابعاً : الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال ومنها ما نصت عليه المادة (206/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية) بالآتي: “يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يُخشى عليه فوات الوقت ومنها:
أ- طلب رؤية صغير أو تسليمه.
ب – طلب الحجر على المال.
ج – اثبات شهادة يُخشى فواتها
إجراءات رفع الدعوى المستعجلة
يجوز رفع الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة- عدا دعوى استرداد الحيازة أو عدم التعرض لها – فإذا رفعت الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية فتودع بصحيفة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى العادية حسب ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية والمعمول به من إجراءات أمام المحاكم .
كما يجوز تقديمها على هيئة طلب عارض أثناء نظر الدعوى الأصلية، أو تقدم مشافهة أو كتابة في الجلسة بحضور الخصوم وفي هذه الحالات يتم ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية.
أما إذا رفعت الدعوى الأصلية بعد الدعوى المستعجلة فتنظرها الدائرة التي رفعت إليها الدعوى المستعجلة إذا كانت مشمولة بولايتها نوعاً ومكاناً.
ويدون الأمر أو الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة في الضبط ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض حسب النظام ، ويترتب على ترك الدعوى الأصلية أو نقض الحكم الصادر فيها إلغاء الأوامر التحفظية والوقتية المستعجلة الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي والمنع من السفر، وعلى الدائرة المصدرة للحكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
– فاذا تم شطب الدعوى الأصلية أو قررت المحكمة وقفها – (اذا رأت تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر المحكمة بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم حق طلب السير فيها) – أو إذا انقطع سير الخصومة لوفاة المدعي، أو فقده الأهلية، أو زوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، فللمدعى عليه في هذه الحالة التقدم للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية لإلغاء الأوامر التحفظية والوقتية الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها ، وكل ذلك يرجع لتقدير القاضي أو الدائرة التي تنظر الدعوى . (المادة /205 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).
على أمل الانتهاء من الحديث في هذا الموضوع في المقال القادم بحول الله والذي سنقدم فيه شرحاً لمواعيد الحضور أما المحاكم في هذا القضاء ، ثم نختم ببيان خصائص الحكم المستعجل ومدى حجيته .
مواعيد الحضور في الدعاوى المستعجلة:
يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة 24 ساعة ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة التي تنظر الدعوى .(مادة/ 207 من نظام المرافعات الشرعية).
ويكون التبليغ في الدعاوى المستعجلة بالطرق المعتادة والتي نص عليها نظام المرافعات الشرعية، وعند نقص الموعد عن 24 ساعة فيشترط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها، وأن يكون بإمكانه الوصول للمحكمة في الوقت المحدد.
وإذا تم التبليغ وفقاً للقواعد المذكورة أعلاه وحسب ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية فلا يعاد التبليغ مرة أخرى، بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها.(مادة/ 207) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
خصائص الحكم المستعجل وحجيته:
يتصف الحكم المستعجل بعدة خصائص أهمها:-
(أ) انه نافذ نفاذاً معجلاً بقوة النظام حتى لو لم يرد النص في الحكم على ذلك وحتى لو كان الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف، أو حتى لو تم الطعن فيه بالفعل أمام محكمة الاستئناف .
(ب) إن حجية الحكم المستعجل حجية مؤقتة لأنه تم الحكم في الدعوى المستعجلة لمراعاة ظروف طارئة، فإذا زال الخطر الذي استدعى الحكم المستعجل زالت حجية الحكم بزوال مقتضاه، ولأن الحكم المستعجل يتحفظ على واقع بحال ما هو عليه حتى يتم تقديم دعوى في موضوع وأصل النزاع، وذلك بخلاف حجية الحكم العادي الصادر في موضوع النزاع، فله حجية ثابتة.
(ج) لا يجوز للقاضي الذي أصدر الحكم أو القرار المستعجل أن يعدل عما حكم به بقرار ثانٍ خلاف ما قضى به أولاً كدعوى أو حكم مستعجل، وليس لأحد طرفي الخصوم في الدعوى المستعجلة أن يرفع دعوى ثانية في نفس موضوع الدعوى المستعجلة الأولى، أما إذا حصل تغيير في أسباب الدعوى المستعجلة ودواعي الحكم الصادر فيها جاز للدائرة أو القاضي أن يعدل عن قراره أو يُغير فيه.
(د) ليس للحكم المستعجل أي حجية أمام المحكمة عند نظرها للموضوع، فلها أن تأخذ به، ولها أن تتركه ، بل لها أن تعدل عن الحكم المستعجل أو تغير فيه أو تلغيه، ويستثنى من ذلك الأحكام المستعجلة الصادرة في دعاوى إثبات الحالة، وتقرير الخبراء فهذه لها اعتبار في الخصومة أمام محكمة الموضوع ناظرة الدعوى الأصلية، وحتى لو كانت هذه المحكمة غير ملزمة بالأخذ بهذه الأحكام والتقارير، لأن الحال التي ثبتت بالحكم، أو تقرير الخبير أصبحت واقعة من وقائع الدعوى، حتى لو لم يأخذ بها في الخصومة.
(هـ) لا تقبل الدعوى المستعجلة إذا صدر في موضوع الدعوى حكم، وهذا الحكم كان حائزاً على قوة الأمر المقضي في أصل الحق المدعى به، لأن هذا الحكم يغني عن الحكم المستعجل.
وبهذا المقال نختم حديثنا عن القضاء المستعجل في ضوء نظام المرافعات الشرعية بالمملكة، بعد أن تحدثنا عن ماهيته، وطبيعته ، وأهم شروطه، وأهم حالاته وأنواعه، وعن إجراءاته ومدده، وأهم خصائصه وحجية الحكم الصادر فيه .
وفي النهاية نأمل أن نكون قد أسهمنا ولو بالقدر اليسير ، في إفادة قارئنا الكريم عن القضاء المستعجل لما لمعرفته من أهمية قصوى في زيادة الوعي الثقافي القانوني لكافة الأفراد .
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.